كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ) أَيْ: فِي بَعْضِهَا.
(قَوْلُهُ: إنْ أَرَادَ فِي مُدَّةِ عُمْرِهِ) أَيْ: فِي جُزْءٍ مِنْهَا وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ: بِأَنْ أَرَادَ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ الشَّارِحِ وَبِتَسْلِيمِ أَنَّ لَهُ حَاصِلًا لَكِنْ فِي دَعْوَى كَوْنِهِ سَفْسَافًا وَتَوَهُّمًا نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا حَاصِلَ لَهُ) كَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ تَقْدِيرَ فِي لَازِمٌ لَهُ؛ لِأَنَّهُ ظَرْفٌ وَالِاحْتِمَالُ الْقَائِلَ بِعَدَمِ تَقْدِيرِهَا لَا يُعْقَلُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(وَإِنْ اسْتَوْفَى وَفَارَقَهُ فَوَجَدَهُ) أَيْ: مَا أَخَذَهُ مِنْهُ (نَاقِصًا) نُظِرَ (إنْ كَانَ جِنْسَ حَقِّهِ لَكِنَّهُ أَرْدَأُ) مِنْهُ (لَمْ يَحْنَثْ)؛ لِأَنَّ الرَّدَاءَةَ لَا تَمْنَعُ الِاسْتِيفَاءَ وَقَيَّدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ نَقْلًا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ بِمَا إذَا قَلَّ التَّفَاوُتُ بِحَيْثُ يُتَسَامَحُ بِهِ أَيْ: عُرْفًا نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ فِيمَا يَظْهَرُ عَلَى أَنَّ لَك أَنْ تُنَازِعَ فِي التَّقْيِيدِ مِنْ أَصْلِهِ بِمَنْعِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِيفَاءَ (وَإِلَّا) يَكُنْ جِنْسَ حَقِّهِ كَأَنْ كَانَ دَرَاهِمَ فَخَرَجَ الْمَأْخُوذُ مَغْشُوشًا (حَنِثَ عَالِمٌ) بِذَلِكَ عِنْدَ الْمُفَارَقَةِ؛ لِأَنَّهُ فَارَقَهُ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ (وَفِي غَيْرِهِ) وَهُوَ الْجَاهِلُ بِهِ حِينَئِذٍ (الْقَوْلَانِ) فِي حِنْثِ الْجَاهِلِ أَظْهَرُهُمَا لَا حِنْثَ وَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ أَخَذَ مِنْ هَذَا إفْتَاءَهُ فِيمَنْ حَلَفَ لَيُعْطِيَنَّهُ دَيْنَهُ فَأَعْطَاهُ بَعْضَهُ وَعَوَّضَهُ عَنْ بَعْضِهِ بِأَنَّ الدَّائِنَ إنْ خَفِيَ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِجَهْلِهِ بِهِ بِنَحْوِ قُرْبِ إسْلَامِهِ لَمْ يَحْنَثْ وَقَدْ تَعَذَّرَ الْحِنْثُ. اهـ.
وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ مَا فِي الْمَتْنِ فِي جَهْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَهَذَا فِي جَهْلِ حُكْمِهِ وَقَدْ مَرَّ مَبْسُوطًا فِي الطَّلَاقِ أَنَّهُ لَيْسَ بِعُذْرٍ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْجَهْلَيْنِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الرِّدَاءَ لَا تَمْنَعُ الِاسْتِيفَاءَ وَقَيَّدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ اسْتَوْفَى، ثُمَّ وَجَدَهُ مَعِيبًا لَمْ يَحْنَثْ، قَالَ فِي شَرْحِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْأَرْشُ كَثِيرًا لَا يُتَسَامَحُ بِمِثْلِهِ حَنِثَ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَتَبِعَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: فَإِنْ قِيلَ نُقْصَانُ الْحَقِّ مُوجِبٌ لِلْحِنْثِ فِيمَا قَلَّ وَكَثُرَ فَهَلَّا كَانَ نُقْصَانُ الْأَرْشِ كَذَلِكَ قُلْنَا لَا؛ لِأَنَّ نُقْصَانَ الْحَقِّ مُحَقَّقٌ وَنُقْصَانُ الْأَرْشِ مَظْنُونٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِيمَنْ حَلَفَ لَيُعْطِيَنَّهُ دَيْنَهُ) الْحَالِفُ الدَّائِنُ وَفَاعِلُ لِيُعْطِيَنَّهُ الْمَدْيُونُ، وَمَفْعُولُهُ الدَّيْنُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بِأَنَّ الدَّائِنَ إنْ خَفِيَ عَلَيْهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الدَّائِنَ إنْ خَفِيَ عَلَيْهِ) أَيْ فَظَنَّ كِفَايَةَ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ) فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا فِي جَهْلِ حُكْمِهِ) هَذَا الْجَهْلُ يَتَضَمَّنُ ظَنَّ أَنَّ مِنْ أَفْرَادِ إعْطَاءِ الدَّيْنِ التَّعْوِيضَ عَنْهُ فَهُوَ مُتَضَمِّنٌ لِلْجَهْلِ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: مَا أَخَذَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ نَاقِصًا) أَيْ نَاقِصَ الْقِيمَةِ إذْ لَا يَصْدُقُ عَلَى نَاقِصِ الْوَزْنِ أَوْ الْعَدَدِ أَوْ الْكَيْلِ أَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَقَيَّدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتَقْيِيدُ ابْنِ الرِّفْعَةِ تَبَعًا إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِيفَاءَ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي (تَنْبِيهٌ).
ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْأَرْشُ قَلِيلًا يُتَسَامَحُ بِمِثْلِهِ أَوْ كَثِيرًا وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ قَيَّدَهُ فِي الْكِفَايَةِ بِالْأَوَّلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي التَّقْيِيدِ) أَيْ بِالْقَلِيلِ مِنْ أَصْلِهِ أَيْ بِقَطْعِ النَّظَرِ مِنْ قَيْدِ الْحَيْثِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: بِمَنْعِ أَنَّ ذَلِكَ) أَيْ: التَّفَاوُتَ الْمَذْكُورَ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ كَانَ دَرَاهِمَ) أَيْ خَالِصَةً. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مَغْشُوشًا) أَيْ: أَوْ نُحَاسًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ الْقَوْلَانِ) التَّعْرِيفُ فِيهِ لِلْعَهْدِ الْمَذْكُورِ فِي بَابِ الطَّلَاقِ فَقَوْلُ ابْنِ شُهْبَةَ وَلَا عَهْدَ مُقَدَّمٌ يُحِيلُ عَلَيْهِ مَمْنُوعٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِيمَنْ حَلَفَ لَيُعْطِيَنَّهُ إلَخْ) الْحَالِفُ الدَّائِنُ وَفَاعِلُ لَيُعْطِيَنَّهُ الْمَدْيُونُ وَمَفْعُولُهُ الدَّائِنُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بِأَنَّ الدَّائِنَ إنْ خَفِيَ عَلَيْهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لَيُعْطِيَنَّهُ دَيْنَهُ) أَيْ: فِي يَوْمِ كَذَا مَثَلًا.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الدَّائِنَ إنْ خَفِيَ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ: فَظَنَّ كِفَايَةَ ذَلِكَ. اهـ. سم أَيْ: فِي السَّلَامِ عَنْ الْحِنْثِ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ تَعَذَّرَ الْحِنْثُ) هَذِهِ الْجُمْلَةُ الْحَالِيَّةُ فِي قُوَّةِ التَّعْلِيلِ لِعَدَمِ الْحِنْثِ فَكَأَنَّهُ قَالَ لِجَهْلِهِ الْإِعْطَاءَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ) فِيهِ نَظَرٌ وَقَوْلُهُ وَهَذَا فِي جَهْلِ حُكْمِهِ إلَخْ هَذَا الْجَهْلُ يَتَضَمَّنُ ظَنَّ أَنَّ مِنْ إفْرَادِ إعْطَاءِ الدَّيْنِ التَّعْوِيضَ عَنْهُ فَهُوَ مُتَضَمِّنٌ لِلْجَهْلِ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ. اهـ.
سم، وَلَوْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ فُلَانًا دَيْنَهُ يَوْمَ كَذَا فَأَعْسَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَمْ يَحْنَثْ كَمَا أَفْتَى بِهِ كَثِيرُونَ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَكَلَامُهُمَا نَاطِقٌ بِذَلِكَ فِي فُرُوعٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا مَا مَرَّ فِي لَآكُلَنَّ ذَا الطَّعَامَ غَدًا وَمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ فِي إلَى الْقَاضِي وَإِلَّا فَمُكْرَهٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَقْيِيدِهِمْ الْحِنْثَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ بِمَا إذَا تَمَكَّنَ، وَمِنْ قَوْلِ الْكَافِي فِي إنْ لَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ الْيَوْمَ إنْ حَاضَتْ بَعْدَ مُضِيِّ إمْكَانِ صَلَاتِهَا حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْحِنْثِ فِي مَسْأَلَتِنَا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى الْوَفَاءِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ مِنْ أَوَّلِ الْمُدَّةِ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا إلَى آخِرِهَا كَالْيَوْمِ فِي مَسْأَلَتِنَا وَالْأَوْجَهُ فِيمَا لَوْ سَافَرَ الدَّائِنُ قَبْلَهَا لَوْ قَدْ قَالَ لَأَقْضِيَنَّك أَوْ لَأَقْضِيَنَّ فُلَانًا عَدَمُ الْحِنْثِ لِفَوَاتِ الْبِرِّ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ وَلَا يُكَلَّفُ إعْطَاءَ وَكِيلِهِ أَوْ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ مَجَازٌ فَلَا يُحْمَلُ الْحَلِفُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ ثُمَّ رَأَيْت الْجَلَالَ الْبُلْقِينِيَّ رَجَّحَ ذَلِكَ أَيْضًا وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا فِي التَّوَسُّطِ عَنْ فَتَاوَى ابْنِ الْبِزْرِيِّ قَالَ: إنْ جَاءَ حَادِيَ عَشَرَ الشَّهْرِ وَمَا أَوْفَيْتُك أَوْ لَأَقْضِيَنَّك إلَى الْحَادِيَ عَشَرَ فَسَافَرَ الدَّائِنُ قَبْلَهُ فَإِنْ قَصَدَ كَوْنَهُ لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ وَتَمَكَّنَ مِنْ الْإِيفَاءِ قَبْلَهُ حَنِثَ وَإِنْ جَعَلَهُ يَعْنِي الْحَادِيَ عَشَرَ ظَرْفًا لِلْإِيفَاءِ فَسَافَرَ قَبْلَهُ فَفِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ أَيْ: وَالْأَصَحُّ مِنْهُ لَا حِنْثَ وَإِنْ أَطْلَقَ فَالْأَوْلَى أَنْ يُرَاجَعَ. اهـ. وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مَا يُتَبَادَرُ مِنْ اللَّفْظِ أَنَّ الْمُدَّةَ كُلَّهَا مِنْ حِينِ الْحَلِفِ إلَى تَمَامِ الْحَادِيَ عَشَرَ ظَرْفٌ لِلْإِيفَاءِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَإِذَا سَافَرَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْإِيفَاءِ حَنِثَ الْحَالِفُ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَقُلْ: أَرَدْتُ أَنَّ الْحَادِيَ عَشَرَ هُوَ الظَّرْفُ لِلِاسْتِيفَاءِ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ لِاحْتِمَالِهِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ وَجْهُ عَدَمِ الْمُنَافَاةِ؛ لِأَنَّ لَأَقْضِيَنَّك غَدًا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْغَدَ هُوَ الظَّرْفُ لِلْإِيفَاءِ بِخِلَافِ صُورَتَيْ الْحَادِيَ عَشَرَ، فَلَمْ يُؤَثِّرُ السَّفَرُ قَبْلَ الْغَدِ فِي تِلْكَ وَأَثَّرَ فِي هَاتَيْنِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ وَالْأَوْجَهُ أَيْضًا أَنَّ مَوْتَ الدَّائِنِ كَسَفَرِهِ فِيمَا مَرَّ فِيهِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا وَلَا أَثَرَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الدَّفْعِ لِلْوَارِثِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الَّذِي يُتَّجَهُ فِي لَأَقْضِيَنَّ حَقَّك أَنَّهُ لَا يَفُوتُ الْبِرُّ بِالسَّفَرِ وَالْمَوْتِ لِإِمْكَانِ الْقَضَاءِ هُنَا مَعَ غَيْبَتِهِ، وَإِبْرَاءُ الدَّائِنِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مَانِعٌ مِنْهُ، وَأَمَّا مَا فِي عَقَارِبِ الْمُزَنِيّ أَيْ: وَسَمَّاهُ بِذَلِكَ لِصُعُوبَتِهِ مِنْ أَنَّهُ مَعَ الْعَجْزِ عَنْ الْقَضَاءِ يَحْنَثُ إجْمَاعًا فَأَشَارَ الرَّافِعِيُّ إلَى رَدِّهِ كَمَا مَرَّ بَلْ إعْرَاضُ الْأَئِمَّةِ عَنْهُ وَإِطْبَاقُهُمْ عَلَى التَّفْرِيعِ عَلَى خِلَافِهِ مِنْ اعْتِبَارِ التَّمَكُّنِ أَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى عَدَمِ صِحَّتِهِ وَأُوِّلَ بِحَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا تَمَكَّنَ مِنْ قَضَائِهِ فِي الْغَدِ فَلَمْ يَقْضِهِ، وَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِيَمِينِهِ الْعَجْزَ لِإِعْسَارٍ أَوْ نِسْيَانٍ بَلْ لَوْ ادَّعَى الْأَدَاءَ فَأَنْكَرَهُ الدَّائِنُ قُبِلَ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ الْحِنْثِ كَمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ مَعَ مَا فِيهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: قَبْلَهَا) يَنْبَغِي أَوْ فِيهَا قَبْلَ الْإِمْكَانِ وَلَا يُكَلَّفُ إعْطَاءَ وَكِيلِهِ أَوْ الْقَاضِي بَلْ لَا عِبْرَةَ بِإِعْطَائِهِمَا وَلَا يَكُونُ- كَإِعْطَائِهِ حَتَّى لَوْ سَافَرَ الدَّائِنُ فِي الْمُدَّةِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ لَمْ يَنْدَفِعْ الْحِنْثُ بِإِعْطَائِهِمَا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ جَعَلَهُ إلَخْ) لَا يَخْفَى بُعْدَهُ فِي الثَّانِيَةِ.
(قَوْلُهُ: قَبْلُ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ الْحِنْثِ كَمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ الْحَلِفُ بِطَلَاقٍ كَأَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ خَرَجْت أَوْ إنْ خَرَجْت أَبَدًا بِغَيْرِ إذْنِي: فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَتْ وَادَّعَى الْإِذْنَ لَهَا فِي الْخُرُوجِ وَأَنْكَرَتْ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُفَارِقُهُ كَوْنُ الْقَوْلِ قَوْلَهُ فِي مَسْأَلَةِ الشَّارِحِ بِاتِّفَاقِهِمَا هُنَا عَلَى وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْخُرُوجُ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي شَرْطِهِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ إلَخْ) وَإِنْ حَلَفَ الْغَرِيمُ فَقَالَ وَاَللَّهِ لَا أُوفِيكَ حَقَّك فَسَلَّمَهُ لَهُ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا لَمْ يَحْنَثْ، أَوْ لَا اسْتَوْفَيْت حَقَّك مِنِّي فَأَخَذَهُ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا لَمْ يَحْنَثْ بِخِلَافِ مَا إذَا أَخَذَهُ عَالِمًا مُخْتَارًا وَإِنْ كَانَ الْمُعْطِي مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْنَثْ) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا حَالَ الْحَلِفِ وَلَمْ يَرْجُ الْإِيسَارُ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ.
(قَوْلُهُ: فِي إلَى الْقَاضِي) أَيْ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا أَرَى مُنْكَرًا إلَّا رَفَعَهُ إلَى الْقَاضِي وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَمُكْرَهٌ مَقُولُ الْقَوْلِ وَلَكِنَّ صَوَابَهُ وَإِلَّا فَكَمُكْرَهٍ بِزِيَادَةِ الْكَافِ.
(قَوْلُهُ: إنْ حَاضَتْ إلَخْ) مَقُولُ الْقَوْلِ وَقَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْحِنْثِ إلَخْ نَائِبُ فَاعِلِ يُؤْخَذُ.
(قَوْلُهُ: فِي مَسْأَلَتِنَا) أَيْ: قَوْلُهُ: وَلَوْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ فُلَانًا دَيْنَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَلَّا يَقْدِرَ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَوَّلِ الْمُدَّةِ) إلَى قَوْلِهِ وَالْأَوْجَهُ الْأَوْلَى الْأَخْصَرُ مِنْ أَوَّلِ الْيَوْمِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ إلَى آخِرِهِ.
(قَوْلُهُ: قَبْلهَا) يَنْبَغِي أَوْ فِيهَا قَبْلَ الْإِمْكَانِ. اهـ. سم وَفِيهِ تَوَقُّفٌ لِمَا قَدَّمْنَا عَنْ الْمُغْنِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ شَرَعَ فِي الْكَيْلِ إلَخْ مَا نَصُّهُ وَكَذَا أَيْ: يَحْنَثُ لَوْ مَضَى زَمَنُ الشُّرُوعِ وَلَمْ يَشْرَعْ مَعَ الْإِمْكَانِ وَلَا يُتَوَقَّفُ عَلَى مُضِيِّ زَمَنِ الْقَضَاءِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُكَلَّفُ إعْطَاءَ وَكِيلِهِ إلَخْ) بَلْ لَا عِبْرَةَ بِإِعْطَائِهِمَا وَلَا يَكُونُ كَإِعْطَائِهِ حَتَّى لَوْ سَافَرَ الدَّائِنُ فِي الْمُدَّةِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ لَمْ يَنْدَفِعْ الْحِنْثُ بِإِعْطَائِهِمَا لِأَنَّهُ غَيْرُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: إنْ جَاءَ حَادِيَ عَشَرَ إلَخْ) أَيْ: فَامْرَأَتِي طَالِقٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لَأَقْضِيَنَّك إلَى الْحَادِي إلَخْ) أَيْ وَاَللَّهِ لَأَقْضِيَنَّك إلَخْ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَهُ) أَيْ: الْحَادِيَ عَشَرَ وَقَوْلُهُ كَوْنَهُ أَيْ: كُلٍّ مِنْ التَّرْكِيبَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ جَعَلَهُ إلَخْ) لَا يَخْفَى بُعْدُهُ فِي الثَّانِيَةِ سم.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَطْلَقَ فَالْأَوْلَى أَنْ يُرَاجِعَ) الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ عَدَمُ الْحِنْثِ عِنْد تَعَذَّرَ الْمُرَاجَعَةُ.
(قَوْلُهُ: مَا يَتَبَادَرُ مِنْ اللَّفْظِ) مُبْتَدَأٌ وَمَا بَعْدَهُ خَبَرُهُ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ وَاَلَّذِي إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِلْإِيفَاءِ) أَيْ أَوْ لِقَضَاءِ.
(قَوْلُهُ: حَنِثَ) أَيْ: إذَا لَمْ يَجْعَلْ الْحَادِيَ عَشَرَ ظَرْفًا لِلْإِيفَاءِ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: سَافَرَ قَبْلَ الْحَادِيَ عَشَرَ أَوْ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: وَبِهَذَا إلَخْ) أَيْ: بِقَوْلِهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: غَدًا) الْأَوْلَى يَوْمُ كَذَا.
(قَوْلُهُ: فَلَمْ يُؤَثِّرْ السَّفَرُ) أَيْ: لَمْ يَحْنَثْ بِهِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا تَقَرَّرَ) أَيْ: مَا لَمْ يَقُلْ أَرَدْتُ أَنَّ الْحَادِيَ عَشَرَ هُوَ الظَّرْفُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ: السَّفَرِ.